المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
المسألة الرابعة: وفيها فرعان:
الأول: ما لو رد المشتري سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته مدعيا أن سلعته غير معيبة فلا خيار.
والثاني: ما لو اتفقا على ثبوت الخيار له لتعيب السلعة أو لغير ذلك لكن أنكر البائع أن السلعة المردودة سلعته.
وقد حكم في الفرع الأول بتقديم قول البائع، لأصالة عدم حق له عليه وأصالة عدم كونها سلعته. ونسب ذلك إلى التذكرة (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3).
وأما في الفرع الثاني، فقد احتمل في التذكرة (4) والقواعد (5) تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير (6) إلى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواته للفرع الأول.
وقد جزم المصنف (قدس سره) في الفرع الأول بتقديم قول البائع مع يمينه. وتوقف في تقديم قول المشتري في الفرع الثاني.
ونقل عن الإيضاح (7) الاستدلال على ذلك - أعني تقديم قول المشتري في الفرع الثاني - بأن الاختلاف بين البائع والمشتري في موضعين:
أحدهما: خيانة المشتري، فإن البائع يدعي عليه تغيير السلعة والمشتري ينكره، والأصل عدم الخيانة.
والآخر: سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه والمشتري ينكره والأصل بقاؤه.

١ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج ١: ص ٥٤١، الطبعة الأولى.
٢ - الشهيد الأول، محمد بن مكي: الدروس الشرعية، ج ٣: ص ٢٨٩، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
٣ - المحقق الكركي، علي بن الحسين: جامع المقاصد، ج ٤: ص ٣٦١، ط مؤسسة آل البيت (ع).
٤ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج ١: ص ٥٤١، الطبعة الأولى.
٥ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: قواعد الأحكام، ج ٢: ص ٧٩، الطبعة الأولى.
٦ - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تحرير الأحكام، ص ١٨٥، الطبعة الأولى.
٧ - الحلي، محمد بن الحسن: إيضاح الفوائد، ج 1: ص 499، الطبعة الأولى.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست