المسألة الرابعة: وفيها فرعان:
الأول: ما لو رد المشتري سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته مدعيا أن سلعته غير معيبة فلا خيار.
والثاني: ما لو اتفقا على ثبوت الخيار له لتعيب السلعة أو لغير ذلك لكن أنكر البائع أن السلعة المردودة سلعته.
وقد حكم في الفرع الأول بتقديم قول البائع، لأصالة عدم حق له عليه وأصالة عدم كونها سلعته. ونسب ذلك إلى التذكرة (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3).
وأما في الفرع الثاني، فقد احتمل في التذكرة (4) والقواعد (5) تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير (6) إلى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواته للفرع الأول.
وقد جزم المصنف (قدس سره) في الفرع الأول بتقديم قول البائع مع يمينه. وتوقف في تقديم قول المشتري في الفرع الثاني.
ونقل عن الإيضاح (7) الاستدلال على ذلك - أعني تقديم قول المشتري في الفرع الثاني - بأن الاختلاف بين البائع والمشتري في موضعين:
أحدهما: خيانة المشتري، فإن البائع يدعي عليه تغيير السلعة والمشتري ينكره، والأصل عدم الخيانة.
والآخر: سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه والمشتري ينكره والأصل بقاؤه.