أما الصورة الأولى، فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع من الرد، بل يكون العيب الحادث كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش على الخلاف المذكور في أحكام القبض.
وأما الصورة الثانية، فلا خلاف أيضا في كونه غير مانع من الرد بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش، على الخلاف المتأتي في العيب قبل القبض بناء على اتحاد المسألتين، كما يظهر من بعض. ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) بالنسبة إلى الصورتين الأولتين للعيب الحادث بعد العقد.
ويقع الكلام حول ما أفاده في جهتين:
الجهة الأولى: - وهي غير مختصة بوقوع العقد على المعيب بل تعم كل عقد حدث العيب بعده وقبل القبض أو في زمن الخيار الذي يضمن البائع فيه المبيع، فتشمل العقد الواقع على الصحيح حال العقد - في أن العيب الحادث بعد العقد بأحد النحوين هل يستلزم ثبوت الخيار أو لا؟
وتحقيق ذلك: أنه قد ورد أن المبيع إذا حدث فيه حدث قبل قبضه فهو من مال بائعه، كما ورد أن الحدث في زمن الخيار ممن لا خيار له، وقد أختلف في المراد بذلك والمحتملات المذكورة فيه ثلاثة:
الأول: ما ينسب إلى الشهيد الثاني (رحمه الله) (1) من كون تدارك التلف وعهدته على البائع ومن لا خيار له، نظير باب الضمان، فيكون الحكم بالتدارك تعبديا صرفا.
الثاني: أن يكون مرجع ذلك إلى الحكم بانفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما، فيرجع المبيع إلى البائع فيكون التلف من ماله. كما ترجع العين إلى من لا خيار له فيكون تلفها من ماله.