إذا كان عبارة عن حل العقد الطارئ ونتيجة تملك الفاسخ العين بالسبب الأول السابق على العقد ولا يتلقاه من المشتري، كشف ذلك عن كون ملكية المشتري المفسوخ عليه ملكية موقتة محدودة وأن المالك الأول ذو علاقة بالعين في حال الخيار، فتكون نظير ملكية البطن الأول من الموقوف عليهم. وهذا يقتضي بطلان الإجارة بعد الفسخ.
وأما إذا كان عبارة عن تملك جديد - كما اخترناه - فالفاسخ يتلقى الملك من المشتري، كان مقتضاه صحة الإجارة لكشفه عن ثبوت الملك الدائم للمشتري وأن نفس تلك الملكية المستقرة الدائمة كانت ثابتة له.
والخلاصة: إنه على مسلك الشيخ (قدس سره) في الفسخ لا بد من الالتزام ببطلان الإجارة.
وهذا ما يريد أن يقوله المستشكل المنقول ايراده بعنوان " إن قلت ". ولعله إليه يرجع ما نقله عن المحقق القمي.
وأما ما أجاب به عن الايراد، فالوجه الثاني منه لا يخلو عن مصادرة، إذ الكلام في كون الملكية الثابتة مستعدة للدوام وعدمه، فكيف يأخذ الاستعداد للدوام مفروغا عنه؟
وأما الوجه الأول النقضي، فيندفع: بأنه لم يثبت كون التفاسخ راجعا إلى حل العقد الأول حتى لو التزمنا به في الفسخ، بل هو معاملة جديدة بعنوان التفاسخ، وتصحيح اطلاق الفسخ ما تقدم منا في تصحيح اطلاقه على اعمال حق الخيار لو قلنا إنه تملك جديد. فراجع.
الجهة الرابعة: لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار بناء على منعه بدون إذنه. وهل يسقط الخيار بتحقق التصرف أو لا؟
ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى سقوطه إما لأجل دلالة الإذن عرفا على الالتزام بالعقد.
وإما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ