بل يقرب أن يكون المسؤول عنه هو مورد ما إذا كان التلف مستندا إلى مرض قديم دفين مسقط عن المالية، فيسأل عن بطلان البيع، ولذا خص السؤال عن الدابة والعبد التي يتصور فيها ذلك قريبا.
ومن هنا يمكن أن يستفاد أن المراد من قوله " أو حدث فيها حدث " ليس فقدان وصف الصحة بقول مطلق، بل فقدان وصف الصحة بنحو يسقط العين عن المالية كشلل أعضاء الفرس - المقصود منها الركوب - وعمى الحمار المانع له عن المشي والاستفادة منه، فالمراد حدث خاص يلحق بتلف العين.
ومما يكون قرينة على ذلك هو التعبير ب: " على من ضمان ذلك "، فإن الظاهر إرادة العين من المشار إليه وأنها هي المضمونة.
وظهر من ذلك أنه لا وجه للالتزام بضمان الجزء التالف، إذ لم يرد النص بعنوان ضمان المبيع التالف. كي يقال إن جزء المبيع مبيع، بل الوارد عنوان الدابة والعبد.
ومن الواضح عدم صدق العنوان على الجزء. هذا هو تحقيق الكلام في المسألة.
فتدبر.
الجهة السادسة: في حكم ما لو تحقق التلف باتلاف الأجنبي، وفسخ المشتري ورجع بالثمن، فهل يرجع البائع بقيمة المبيع على المتلف أو المشتري الفاسخ أو هو مخير في الرجوع على أيهما شاء؟
والذي يبدو من عبارة الشيخ (قدس سره) (1) جعل الكلام في رجوع الفاسخ لا المفسوخ عليه وهو إما سهو من القلم، كما في حاشية السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2)، أو بيان لكلي المسألة، كما في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3). والأمر سهل.
وقد أشار الشيخ (قدس سره) إلى وجوه الاحتمالات الثلاثة:
أما وجه الأول: فهو أن الفسخ يقتضي رجوع العين أو بدلها إلى مالكها الأول، والمفروض أن بدلها ثابت في ذمة المتلف فيرجع عليه. هذا أولا..