الذي يدل عليه الكتاب والسنة وما يمكن استفادته منهما، ومع قصور الدليل الشرعي لا تكون هناك دلالة، فلا تكون هناك مخالفة قطعا، فلا مجال للتردد في شمول العموم للصورة المزبورة سوى دعوى عدم تعقل الوفاء فيها، ولكن عرفت الجواب عنها واندفاعها. فتدبر.
وأما النحو الثاني: وهو شرط الفعل، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه محل الخلاف والاشكال، والكلام فيه يقع في مسائل:
المسألة الأولى: في وجوب الوفاء به شرعا وجوبا تكليفيا. ونسب إلى المشهور الوجوب لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم ".
ولا بد من تحقيق الكلام في معنى هذه الجملة، فنقول: إنه قد يدعى كونها في مقام بيان الحكم الوضعي للشرط وهو النفوذ، فتفيد فائدة قوله (عليه السلام) في بعض النصوص (2): " الشرط جائز بين المسلمين ".
لكن هذه الدعوى مخالفة للظاهر، فإنها ظاهرة في بيان حكم تكليفي وهو لزوم الوفاء بالشرط والعمل به، فتكون جملة خبرية مسوقة في مقام الانشاء والبعث، نظير " يعيد " و " يغتسل " وغيرهما.
وقد قيل إن اللزوم يستفاد منها بنحو آكد من الجملة الانشائية، كما قرر في مباحث الأصول (3)، فراجع.
وأما ما ورد في بعض الكتب (4) من زيادة قوله: " إلا من عصى الله " في الرواية النبوية، فهو يحتمل وجهين:
الأول: أن يراد بالعصيان العصيان بنفس الشرط أو المشروط كما لو التزم بفعل محرم، وعلى هذا يكون راجعا إلى الشرط المخالف للكتاب التزاما أو ملتزما، فيكون المراد بالعصيان هو المخالفة ويكون المعنى " إلا من عصى الله في شرطه فلا يجب عليه