أنه ليس الكلام فيما هو مصطلح الفقهاء في لفظ الخيار بل فيما هو المراد العرفي له لأن البحث في تشخيص معنى اللفظ العرفي، فإذا كان لفظ الخيار - في باب العيب - يطلق عند المتشرعة على مجموع حق الرد والأرش كان اسقاطه اسقاطا لحق الأرش ولو كان لفظ الخيار بحقيقته اللغوية أو الاصطلاحية موضوع لخصوص حق الرد.
والظاهر هو ذلك، فإن خيار العيب يراد به عرفا مجموع الحق الثابت بطرفيه فإذا أسقطه كان ظاهرا في اسقاط ما له من الحق المتعلق بالرد والأرش. فما أفاده الشيخ (قدس سره) قريب وليس ببعيد كما ذكر (قدس سره).
الأمر الثاني: - من مسقطات الرد خاصة - التصرف في المعيب، ونسب إلى السرائر (1) دعوى الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم. وعمدة الدليل على مسقطيته للرد - في الجملة - روايتان:
إحداهما: صحيحة (2) في حديث عن أبي جعفر (عليه السلام): " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ".
والأخرى: مرسلة جميل (3) عن أحدهما (عليه السلام) " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ".
ولا يخفى أن الاحتمالات بل الأقوال في مسقطية التصرف مختلفة بين الاطلاق والتقييد، كما أشار إلى ذلك الشيخ (قدس سره). فلاحظ.
فلا بد في معرفة الحق من ملاحظة المستفاد من هذين النصين أولا، ثم النظر في سائر الجهات.