المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
ويقع الكلام بعد ذلك في أمور ذكر الشيخ (قدس سره) أنه يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها:
منها: زوال العيب قبل العلم به أو بعد العلم به وقبل الرد. والتزم به في التذكرة (1) على ما حكاه عنه الشيخ (قدس سره).
والذي أفاده الشيخ (قدس سره) هو: إن لسقوط الرد بزوال العيب وجها لأن ظاهر أدلته خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر، أن الثابت هو رد المعيب بما هو معيب فإذا زال العيب فلا تشمله أدلة الرد، كما أنه لا مجال لاستصحاب الرد لتبدل الموضوع.
وأما الأرش، فلما ثبت استحقاق المطالبة به لأجل فوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، لأنه على خلاف الأصل.
وعليه، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع.
ثم قال: " ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده " (2).
وهذا القول منه لم نعرف وجهه بعد أن تقدم منه في صدر الفرع حكاية الميل إلى سقوط الرد والأرش عن صاحب جامع المقاصد، واختياره في المسالك، والأمر سهل، والمهم تحقيق أصل المسألة.

1 - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 541، الطبعة الأولى.
2 - لعل مقصود الشيخ (قدس سره) من قوله (لهذا الفرع) هو زوال العيب بعد العلم به قبل الرد. وما أشار فيه إلى رأي المسالك (3: 293) وجامع المقاصد (4: 352) هو صورة زوال العيب قبل العلم به. " المقرر ".
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست