ولأجل ذلك يتخير المشروط له - عند فقد الشرط وتخلفه - بين الفسخ والامضاء مجانا.
والذي يريده من الامضاء مجانا هو المجانية في مقابل الرجوع ببعض العوض كما لو كان له قسط من الثمن. فلا ينافي استحقاق الأرش في بعض الموارد.
ومنه ظهر أنه لا يتجه ما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من أن تقييد الامضاء بالمجانية لا أهمية له، إذ الامضاء بالأرش أيضا يؤيد المطلوب، فلاحظ.
الثالث: إن ما بإزاء الشرط من العوض ليس مجهولا، بل هو أمر مضبوط لدى العرف ومعلوم، نظير وصف الصحة، فإذا كان المتعاقدان من أهل العرف كان مقدار ما بإزاء الشرط معلوما لديهما، فلا جهالة ولا غرر.
وبهذا التقريب لكلامه لا يرد عليه ما قيل من أن عدم الجهالة المعتبر هو عدمها في حال العقد لا بعد ذلك بالرجوع إلى العرف، إذ عرفت أنه بعد فرض المتعاقدين من أهل العرف لا يكونان جاهلين حال العقد، فنظره (قدس سره) إلى عدم الجهالة في حال العقد.
الرابع: إنه لو فرض كون ما بإزاء الشرط مجهولا، إلا أن البيع والعقد وقع على المجموع. والمعتبر هو العلم بمقدار ما وقع عليه العقد، وهو حاصل. ولا أهمية للجهل بكل من العوضين بعد التفكيك بينهما، نظير ما إذا وقع العقد على ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقيمة كل منهما.
وهذا بحسب الظاهر هو مراده وليس مراده كون الجهل طارئا على العقد بحيث لا جهل في زمانه، كي يرد عليه أن الجهل من الأول، لفرض العلم بفساد الشرط.
فلاحظ كلامه وتأمل والأمر سهل.
والعمدة في مناقشة هذا الوجه هو الوجه الأول الحلي. فتدبر.
الوجه الثاني: إن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص، فإذا تعذرت الخصوصية لم يبق التراضي لانتفاء المقيد بانتفاء القيد، فالمعاوضة بين الثمن