وفي الجميع نظر. أما الأول: فلانصراف اطلاق الحبلى إلى الثيب جزما، بحيث لا يتبادر منه غيرها أو الأعم منها.
وأما الثاني: فلأنها مرسلة لا تكون حجة إلا مع عمل المشهور بها على قول، وهو لو سلم كبرويا فلا يسلم صغرويا، إذ غاية ما هو الثابت هو نقل الاجماع، وهو لا يصلح جابرا لا باعتبار نفس النقل كما هو واضح ولا باعتبار المنقول، إذ تحقق الانجبار بعمل الأصحاب ليس من الآثار الشرعية للعمل كي يكون التعبد بنقل فتوى الأصحاب تعبدا بالأثر الشرعي وهو انجبار الخبر. بل هو من الآثار التكوينية العقلائية باعتبار حصول الاطمئنان والوثوق بصدور الخبر من عمل الأصحاب به. ونقل الاجماع لا يثبت المنقول تكوينا كي يترتب عليه أثره.
هذا، مع أن غاية ما يثبته نقل الاجماع هو موافقة فتوى الأصحاب للخبر دون استنادهم إليه، إذ لعل مستندهم أمر آخر كما سنشير إليه بعد ذلك، والجابر هو استناد المشهور إلى الخبر لا مجرد الموافقة، فتدبر.
وأما الثالث: فلأن هذا الجمع ليس جمعا عرفيا بل هو جمع تبرعي فلا وجه للالتزام به، وسيأتي احتمال سهو الناقل أو استحباب العشر، فانتظر.
والمتحصل: أنه لا دليل على ثبوت الرد في البكر الحامل. هذا كله مع أن الوطء ء في البكر يستلزم تغيير العين، فيكون مانعا من الرد بمقتضى ما تقدم من النصوص.
ولا إطلاق لأدلة رد الحامل من هذه الجهة، لأن أدلة رد الحامل تفصيل واستثناء من أدلة مانعية الوطء ء والمفروض في أدلة الوطء ء كون العين قائمة بعينها بحيث لولا الوطء ء تكون قابلة للرد، فلا نظر فيها إلى ما إذا كان العين متغيرة، فتدبر.
ولو سلم ثبوت الرد في البكر - ولو من جهة دعوى الاجماع -، فيقع الكلام في مقدار العقر فيها وفي الثيب.
والأقوال في ذلك ثلاثة:
الأول: ما ينسب إلى ظاهر المشهور من كونه نصف عشر القيمة في الثيب والبكر.