الفسخ وحق الابرام، فعند الالتزام بالعقد يسقط الخيار لأنه اعمال للخيار فلا يثبت له الأرش بعد ذلك لسقوط الحق بأعماله في أحد أطرافه.
وإن التزم بأن الخيار عبارة عن حق الفسخ خاصة، فيكون الحق في مورد العيب متقوما بأحد أمرين من الرد والأرش، فقد تقدم أن الرد قابل للاسقاط - باعتبار أن لكل ذي حق اسقاط حقه -، لكنه ههنا لا يقبل الاسقاط وحده لأن الحق الثابت حق واحد يتردد طرفه بين أمرين، فنفي تعلقه بالرد وتعيين طرفه بالأرش يحتاج إلى دليل خاص. ومجرد ما دل على أن لكل ذي حق اسقاط حقه لا يجدي، إذ المفروض عدم اسقاط الحق فيما نحن فيه، بل نفي تعلقه بأحد طرفيه وتعيينه بالطرف الآخر. فلا دليل على سقوط الرد بالاسقاط خاصة فيما نحن فيه.
وأما بناء على أن حق الأرش يثبت بعد امتناع الرد وفي طوله، فالرد وإن كان يسقط بالاسقاط لكن لا يثبت الأرش، إذ دليل ثبوت الأرش على تقدير امتناع الرد إنما يدل عليه إذا لم يكن امتناع الرد بسبب المشتري نفسه واختياره، وأما إذا كان امتناعه باختياره واسقاطه، فدليل الأرش قاصر عن اثبات الأرش في تلك الحال. فلاحظ وتدبر.
وقد أشار المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) إلى بعض هذا الايراد، وكنا نتخيل أنه لم يلتفت إليه أحد. وكيف كان فما أفاده الشيخ (قدس سره) غير تام.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك لبيان أمرين:
أحدهما: إنه لو أطلق الالتزام بالعقد - بحيث لم يصرح بالتخصيص به - فالظاهر عدم سقوط الأرش.
والبحث في هذه الجهة بحث اثباتي يرجع إلى تشخيص ما هو الظاهر من قوله:
مثلا: " التزمت بالعقد " فهل ظاهر في الالتزام به والتنازل عما له من الشؤون والتبعات والآثار فيظهر في اسقاطه الأرش أيضا، أم أنه ظاهر في خصوص عدم