إلا أنه قد ورد في أغلب النصوص بيانه لا بعنوان الأرش، فيحسن توجيه النظر إلى ما هو المستفاد منها في هذا المقام. ولأجل ذلك نصرف النظر عن تحقيق هذه الجهة.
ولكن الشئ الذي نستفيده، كما يقول الشيخ (قدس سره) هو أنه لا يثبت الأرش إلا مع ضمان النقص المزبور. ولأجل ذلك يقع الكلام في..
الجهة الثانية: وهو أن المضمون فيما نحن فيه وهو المعاملة الواقعة على المعيب.
هل هو قيمة العيب الواقعية أو قيمته بلحاظ المسمى في المعاوضة.
وبعبارة أخرى: إنه هل يلزم على بائع المعيب دفع التفاوت بين الصحيح والمعيب بلحاظ القيمة الواقعية أو بلحاظ المسمى؟
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) تمهيدا لهذا البحث أن ضمان النقص في الكيفية تابع لضمان المنقوص وهو الأصل فيه، فإن كان المنقوص..
مضمونا بقيمته كالمغصوب ويسمى ضمان اليد، كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل. وإن كان مضمونا بعوض، بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المجعول له في المعاوضة - ويسمى ضمان المعاوضة -، كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص، ولا يضمن بقيمته لأن الجزء تابع للكل في الضمان.
وهنا يقع الكلام في أن ضمان وصف الصحة في المعاملة الواقعة على المعيب هل هو من قبيل ضمان اليد، فلا بد من دفع قيمته الواقعية. أو من قبيل ضمان المعاوضة، فلا بد من دفع ما يخصه من العوض المسمى في المعاوضة؟
نسب الشيخ (قدس سره) إلى ظاهر جماعة من القدماء - كأكثر النصوص - ما يوهم إرادة قيمة العيب الواقعية، ولكنه رجح أن يكون الضمان من قبيل ضمان المعاوضة.
ثم استشكل في هذه الجهة: بأن مقتضى كون ضمان العيب بضمان المعاوضة أمران:
أحدهما: أن العقد ينفسخ بمقدار ما يخص وصف الصحة من الثمن لعدم ما يقابله