يكون من باب بدليته عن النقدين لفرض امتناع ثبوت المبدل منه في الذمة، فلا معنى لأن يؤخذ شئ بعنوان البدلية عنه، فلا بد أن يكون من باب أنه أحد فردي التخيير في باب الأرش، وهذا يرجع إلى عدم الحكم بتعين كون الأرش من النقدين.
وحيث إنه استظهر ذلك من هذا الحكم أورد عليه: بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان أحدهما.
ودفعه الشيخ (قدس سره) بما توضيحه: إن الحكم المزبور لا يلازم عدم تعين الأرش من النقدين في صورة عدم التراضي، وذلك: لأن الأرش ليس من باب اشتغال الذمة بشئ بل يرجع إلى جعل حق التغريم للمشتري على البائع، فما يختاره في هذا المقام يكون مصداقا للأرش.
نعم، الثابت أولا هو حق التغريم من النقدين بحيث لا يحق للبائع الامتناع.
أما مع التراضي على غير النقدين فيجوز دفعه بعنوان أنه أرش لا عوض عن الأرش.
وبالجملة، يكون المدفوع أي شئ كان هو الأرش بنفسه لا بدلا عنه. وهذا لا ينافي تعين دفع النقدين مع عدم التراضي.
إذن، فحكم العلامة (رحمه الله) بكون المدفوع من غير النقدين في باب الصرف أرشا لا بدلا عنه لا ينافي التزامه بتعين الأرش من النقدين أولا وبالذات.
هذا، ولكن يرد على العلامة (رحمه الله) بناء على هذا التوجيه أنه لا يلزم البائع بدفع الأرش من غير النقدين في معاملة الصرف، لعدم ثبوت الحق إلا مع التراضي، فإذا لم يرض بدفعه لم يحق إلزامه. فلاحظ وتدبر.
الجهة الخامسة: في أن الأرش هل يمكن أن يكون مستغرقا لتمام الثمن أو لا؟
وهنا صورتان:
الصورة الأولى: ما لو كان العيب حادثا قبل العقد.