حينئذ يزيد على وزن عوضه، إنتهى كلام العلامة (رحمه الله).
وقد وجهه الشيخ (قدس سره) أن رد المعيب إنما هو بفسخ المعاوضة، إذ الفسخ يرجع إلى حل العقد الناقل، فيرجع كل من العوض والمعوض إلى ملك مالكهما الأول بحسب تأثير السبب السابق الذي منع منه العقد.
ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد ربوي، كالحنطة والشعير، عدم ضمان وصف الصحة بشئ وعدم كونه مقابلا بالمال، وإلا لجاز أخذ المشتري الأرش عند تبين العيب في المبيع فيما نحن فيه، والمفروض خلافه.
إذن، فوصف الصحة فيما نحن فيه نظير الأوصاف غير المقابلة بالمال. فإذا تحقق الفسخ لزم تراد العوضين بلا زيادة ولا نقيصة.
وعليه، فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه سوى رد ما قابله وهو نفس المثمن المعيب بالعيب الحادث، لأن رد قيمة العيب الحادث - كما في غير الربويين لو حدث العيب فيه - لا يكون إلا بلحاظ كون العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، فيلزم وقوع وصف الصحة مقابلا ببعض الثمن. وهذا يستلزم نقص الثمن عن ذات المثمن لأن بعضه كان عوضا عن وصف صحة المثمن، فيكون الباقي عوضا عن ذات المثمن مع أنه أقل مقدارا منه فيلزم الربا في المعاملة، فيكون أخذ الأرش مستلزما لتحقق الربا لكشفه عن أخذ وصف الصحة مقابلا ببعض المثمن.
وقد احتمل الشيخ (قدس سره) أن يكون مراد العلامة (رحمه الله) تحقق الربا في الفسخ بناء على أنه معاملة جديدة تقتضي التمليك والتملك فهي بيع بصورة الفسخ، فإذا انضم الأرش إلى أحد العوضين فيها لزم الربا. ولكنه جعل التوجيه الأول أولى.
وقد يتصدى لتصحيح أخذ الأرش من دون استلزام للربا، بدعوى: أن الأرش الثابت للعيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه، كالمقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب، فلا ينضم إلى المثمن كي يزيد على الثمن.
وناقشه الشيخ (قدس سره) بوضوح الفرق بين المقامين، فإن الغرامة في باب المقبوض