من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل إنما بعته منه حكرة. فقال له علي (عليه السلام) إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا ".
إلا أن في هذه الرواية بالخصوص بحثا وهو أنها تضمنت الحكم بلزوم دفع البائع للمشتري بمقدار الرب سمنا، وهذا لا يرتبط بالأرش الراجع إلى أخذ مقدار تفاوت الصحيح عن المعيب، وقد قال الشيخ (قدس سره) " وتوجيههما بما يطابق القواعد مشكل ".
وقد حملت الرواية على إرادة قيمة السمن لا نفس السمن، فيرجع إلى حكم تبعض الصفقة.
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) إلى بيان صور بيع الخليط بالدردي، وحكم كل صورة، وهو بحث أجنبي عما نحن فيه، بل المرتبط بما نحن فيه هو الصورة الأولى خاصة وهي ما كان خلط الدردي موجبا لنقص الوصف في السمن بحيث يعد معيبا، كشوب اللبن بالماء مع عدم استهلاكه وصدق اللبن على المجموع.
وحكمه - كما عرفت - هو الرد أو الأرش. فتدبر. ولا يهمنا نقل كلامه في سائر الصور.
المسألة الثامنة: في أحداث السنة. قد تقدم في المسألة الأولى كون المرض عيبا على اطلاقه مع اشكال في حمى اليوم الواحد.
ويقع الكلام في هذه المسألة في أنواع أربعة من المرض وهو: الجنون والبرص والجذام والقرن. فقد دلت النصوص المتعددة على ثبوت الرد فيها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد والتزم المشهور بذلك. والحكم في الجملة لا إشكال فيه.
وإنما يقع الاشكال في جهات:
الجهة الأولى: إنه قد ورد في رواية محمد بن علي (1) - الذي احتمل أن يكون الحلبي - عنه (عليه السلام) " قال يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والبرص والقرن