قد يستشكل في سقوط الرد بالوطء من جهة صدق تعيبها بالحمل، فلا يسقط الرد. ومن جهة تعيبها بغير الحمل فيسقط الرد بالوطء.
ومنعه الشيخ (قدس سره) بأن التعيب بغير الحمل إن كان له اقتضاء لسقوط الرد بالوطء، ثبت الاشكال، ولكنه ليس كذلك بل هو لا يقتضي سوى عدم تأثير العيب في الرد مع التصرف وهذا لا ينافي وجود عيب آخر يكون مؤثرا.
وبعبارة واضحة أنه مع التصرف لا يكون عيب غير الحمل مؤثرا في الرد لا أنه يكون مؤثرا في عدم الرد. فهو لا اقتضاء فلا يزاحم ما له اقتضاء الرد بمقتضى دليله.
الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بالرد بصورة الوطء مع الجهل بالحمل، أو عمومه لصورة العلم به.
ذكر الشيخ (قدس سره) أن مقتضى بعض النصوص هو اختصاص الحكم بصورة الجهل لتقيد موضوعها بعدم العلم، لكن مقتضى اطلاق كثير من النصوص العموم ولا تنافي بين المقيد والمطلق فيما نحن فيه كما لا يخفى، إذ ظاهر المقيد ورود الحكم على موضوع خاص لا تقييد الحكم به وقصره عليه، فلاحظ.
الأمر الرابع: من مسقطات الرد خاصة: حدوث عيب عند المشتري بعد العقد.
وقد فصل الشيخ (قدس سره) الكلام في ذلك، فذكر أن العيب الحادث عند المشتري بعد العقد.
إما أن يحصل قبل القبض.
وإما أن يحصل بعد القبض في زمان خيار آخر يضمن البائع فيه المبيع، كخيار المجلس والحيوان.
وإما أن يحصل بعد القبض وبعد زمن الخيار المزبور. فهذه صور ثلاث للعيب الحاصل بعد العقد عند المشتري.
وقد أفاد (قدس سره) أن محل الكلام في سقوط الرد بالعيب - في خيار العيب - هو الصورة الثالثة للعيب الحادث دون الصورتين الأولتين، فإن العيب فيهما لا يمنع من الرد.