وعليه، فلو دل دليل على المنع وآخر على الجواز كانا متعارضين، ولا معنى للجمع بينهما بالحمل على الكراهة. فلاحظ.
ثم إنه على ما استقربناه لا فرق في كون المبيع طعاما أو غيره شخصيا أو كليا لأن الحكم - كما عرفته - على طبق القاعدة.
وأما على ما استظهره الأصحاب من كونه حكما تعبديا، فيقع الكلام في المراد بالطعام وأنه خصوص الحنطة، أو الحنطة والشعير، أو كل ما أعد للأكل؟ ومع عدم ظهوره في واحد من المعاني يؤخذ بالقدر المتيقن لأنه يقتصر في مخالفة القواعد عليه.
كما يقع الكلام في اختصاص النصوص بالمبيع الشخصي وعمومها للكلي.
والصحيح عدم ظهور لها في الاختصاص. واطلاقها يقتضي عموم الحكم للشخصي والكلي.
ويقع الكلام بعد ذلك في تنبيهات المسألة نشير إليها باختصار:
الأول: في عموم الحكم المزبور للثمن أو اختصاصه بالمثمن.
ولا يخفى أنه بناء على ما استقربناه من كون الحكم على طبق القاعدة لا وجه للاختصاص بالمبيع، بل يعم الحكم الثمن سواء جعل ثمنا أم مثمنا في المعاملة الجديدة.
وأما على ما استظهره الأصحاب، فمحل الكلام بيع الثمن لا جعله ثمنا. وقد يستند في الجواز إلى رواية ذكرها الشيخ (قدس سره) (1)، لكنه ناقشها بظهورها في جعل الثمن غير المقبوض ثمنا لا مثمنا، كما أن موردها البيع ممن هو عليه، فلا تعم محل الكلام.
وكيف كان، فيكفي في الجواز عدم شمول دليل المنع للثمن لأن موضوعه المبيع، والمفروض أن الحكم على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على مورد النص.
الثاني: في عموم الحكم لمطلق الاستبدال بجعل البيع كناية عن الاستبدال أو اختصاصه بخصوص البيع. ومقتضى كون الحكم على خلاف القاعدة ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن هو الحكم بالاختصاص بالبيع، لعدم القرينة على إلغاء خصوصية البيع.
ومنه يظهر أيضا اختصاص الحكم بالمبيع غير المقبوض، فيجوز بيع غير