ثم إنه لا يمكن أن يستفاد مراد الشيخ (قدس سره) في تحديد مفهوم القبض وأنه هل هو مطلق الاستيلاء المساوق للتخلية، كما لا تأباه عبارته بعد ذلك، أو أنه الاستيلاء الخاص الذي ذكرناه بحيث تكون للمشتري حيازة بالفعل، كما يظهر من صدر كلامه.
حيث فسره بالاستيلاء المحقق لليد ويتصور فيه الغصب، إذ الغصب لا يتصور تحققه بالتخلية فقط بل يتحقق بالتصدي للتصرفات واظهار البناء على التصرف من دون مراجعة المالك. فانتبه.
وقد يدعى أنه يعتبر في قبض المنقول نقل المشتري وتحويله لا مجرد الاستيلاء عليه، ويستدل على ذلك...
أولا: بالاجماع.
وثانيا: برواية عقبة بن خالد المتقدمة لاعتبار الاخراج من البيت في المتاع.
وهو لا يخلو عن منع، لأن القبض يصدق بدون النقل، فمجرد أخذ المتاع باليد بدون تحويل أو قبض مقود الحيوان يعد قبضا عرفا، وإن لم ينتقل به إلى مكان آخر.
والاجماع المدعى لو ثبت، فهو لا يحرز أنه تعبدي.
ورواية عقبة قد عرفت اجمالها وعرفت أن الاخراج من البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة وهو لا يلازم التحويل والنقل.
يبقى الكلام في المكيل والموزون: فهل يعتبر الكيل والوزن أو يكفي في قبضه أو لا؟
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص المدعى دلالته عليه، ك:
رواية معاوية بن وهب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع