الأولى: في وجوب الاعلام بالعيب.
والثانية: في سقوط الوجوب المزبور بالتبري عن العيوب.
والثالثة: في حكم المعاملة من حيث الصحة والفساد.
أما وجوب الاعلام بالعيب، فالأقوال فيه مختلفة: فقول بوجوب الاعلام بالعيب مطلقا خفيا كان أو جليا.
وقول باستحبابه مطلقا.
وقول بالتفصيل بين الخفي مطلقا ولو مع التبري والجلي فلا يجب.
وقول بالتفصيل في الخفي بين صورة التبري عن العيوب فلا يجب وصورة عدمه فيجب. وأما الجلي فلا يجب مطلقا.
وقول بوجوب الاعلام بمطلق العيب إلا إذا تبرى من العيوب.
والظاهر أن الالتزام بوجوب الاعلام بالعيب من جهة صدق الغش بتركه، وإلا فلا يحتمل أن يكون واجبا بعنوانه الخاص.
وعليه، فلا بد من تحقيق معنى الغش وتحديده كي يتضح الحال في هذه الأقوال.
فنقول: وقع الكلام في أن الغش هل هو أمر عدمي يصدق على مجرد عدم إظهار العيب والاعلام به أو أنه أمر وجودي يرجع إلى تلبيس الأمر على الغير وايجاد اللبس والخفاء لديه؟
والظاهر من الشيخ (قدس سره) (1) هو الأول، لكن الحق هو الثاني، فإن المفهوم عرفا منه ذلك، فلا يصدق الغش إذا تركت إعلام من يشتري من زيد بالعيب الموجود في المبيع إذا كنت مطلعا عليه.
نعم إذا صرت بصدد تلبيس الأمر عليه واظهار صحة المبيع كان غشا، وهذا واضح لمن تدبر فيه لا غبار عليه ولا أقل من الشك والقدر المتيقن ما ذكرناه.
وبعد ذلك يقع الكلام في أن التزام البائع الضمني في عقد البيع بصحة المبيع هل يوجب صدق الغش إذا كان معيبا أو لا؟