وأما الوجه الرابع: الذي قربناه، فمقتضاه: البطلان من حين العقد لا من حين الفسخ، لأن مفاده تزاحم نفس العقد مع اعمال الحق الثابت فيبطل من أصله.
ويقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: في أنه بناء على المنع عن التصرف في زمن الخيار هل الممنوع عنه هو التصرف في زمن تحقق الخيار فعلا، أو أعم منه ومن زمن الخيار الذي لم يثبت بالفعل إما لعدم تحقق سببه كخيار التأخير - لو قيل بأن سببه تضرر البائع بالصبر إلى أزيد من ثلاث -، أو لعدم تحقق شرطه كخيار بيع الشرط، أو لعدم تحقق ظرفه كالخيار المشروط في زمن متأخر؟
قد يقال: بالعموم لأن العقد في الجميع متزلزل وفي معرض الارتفاع.
ويرده: أن المانع من التصرف ليس تزلزل العقد بل هو منافاته للحق الثابت.
والمفروض عدم ثبوت الحق في محل الكلام فلا مانع من التصرف.
وقد أشار الشيخ (قدس سره) إلى التفصيل بين ما إذا كان الخيار متوقفا على حضور زمان، وما إذا كان متوقفا على أمر آخر كالتأخير، فيمنع التصرف في الأول لأن ثبوت الحق معلوم وإن لم يحضر زمانه، بخلاف الثاني. وذكر بعد ذلك أنه سيجئ ما يظهر منه قوة هذا التفصيل.
وأورد عليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1): بأن المانع من التصرف هو نفس الحق الثابت ولا أثر للعلم بثبوته في ظرفه، بل الأثر لثبوته الفعلي المفروض العدم، فلا مانع من التصرف في كلا القسمين.
وقد يجاب: بما في تعليقة المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) بأن الملاك المدعى في المنع عن التصرف في مورد العلم بثبوت الحق لاحقا ليس هو العلم كي ينفى ذلك بما ذكر، بل الملاك شئ آخر.
وتوضيحه: إن الأمر في التصرف في محل الكلام يدور بين احتمالات ثلاثة: إما