مسائل: في اختلاف المتبايعين وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) إن الاختلاف تارة: في موجب الخيار. وأخرى: في مسقطه. وثالثة: في الفسخ.
أما الاختلاف في موجبه، ففيه مسائل:
المسألة الأولى: فيما لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته ومعرفة العيب وعدمه لتلف أو ما بحكمه. فادعى البائع مثلا سلامته وادعى المشتري تعيبه.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره): أن القول قول المنكر بيمينه.
وقد يوجه ذلك بموافقة المنكر الأصل ويراد به تارة: أصالة السلامة في الأشياء التي يبنى عليها العقلاء.
وأخرى: استصحاب عدم حدوث العيب فيه.
ولكن كلا الأصلين ممنوعان:
أما أصالة السلامة، فقيام السيرة عليها غير مسلم، فلا دليل على ثبوت الأصل المزبور، إذ لم يثبت قيام السيرة على البناء على سلامة الشئ المشكوك تعيبه.
وأما أصالة عدم حدوث العيب في المبيع، فهي إنما تنفع لو كان موضوع الخيار مركبا من العقد وثبوت العيب بنحو التركيب، إذ يتكفل الأصل نفي أحد الجزئين، وهذا وإن أمكن استظهاره من النص الوارد من قوله " وبه عيب... " بناء على أن الجملة الحالية لا تفيد التوصيف ههنا.