ومنها: شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر، وقد تقدم الكلام فيه فلا نعيد.
الأمر السادس: عدم كونه مجهولا جهالة توجب الغرر. وكلمات الأصحاب في هذا المقام مختلفة من حيث بطلان الشرط في نفسه أو من ناحية العقد.
وملخص الكلام: هو أنه لا بد من البحث في جهتين:
الأولى: بطلان الشرط في نفسه لأجل كونه غرريا، ولا دليل عليه سوى مرسلة (1) العلامة " نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر " بدعوى أنها وإن كانت مرسلة إلا أنها معمول بها لدى الكل ومما وقع الاجماع على العمل بها، فتكون مقطوعا بها، ولا يبتني ذلك على كبرى جابرية عمل المشهور، بل هو نظير الاجماع على الطرح.
وفيه: أولا: إن الأصحاب وإن أفتوا بمضمونها ولكن لم يعلم أنهم استندوا إليها لامكان كونهم قد استندوا إلى ما روي (2) من نهي النبي عن بيع الغرر بإلغاء خصوصية البيع بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع واستظهارهم كون المدار على الغرر والخطر.
ثانيا: لو تمت المرسلة المزبورة سندا، فقد يدعى انصرافها إلى باب المعاوضات المبنية على المال والمغابنة فيه لأنها هي التي تكون معرضا للخطر دون غير ذلك من المعاملات خصوصا غير المستقلة، فلا تشمل مثل الشرط.
وعليه، فلا دليل على بطلان الشرط من باب أنه غرري.
الثانية: في استلزام جهالة الشرط كون نفس العقد غرريا، فيكون مشمولا للنهي عن بيع الغرر. وتحقيق ذلك أن الشرط..
تارة: يتعلق بالوصف الخاص في المبيع الشخصي، ككون العبد كاتبا أو طويلا، وقد عرفت رجوع الاشتراط إلى التوصيف.
وهذا خارج عن محل الكلام، للزوم معرفة الأوصاف التي تختلف فيها الرغبات في المبيع الشخصي، فالجهالة مضرة ولو بدون الشرط.
وأخرى: يرجع إلى الالتزام بفعل في ضمن التزامه بالعقد من دون بناء العقد عليه