وعليه، فحق ابرام العقد والرضا به ثابت في مورد الخيار. ولكن القدر المتيقن من ثبوته هو مورد ثبوت الخيار بعنوانه، كخيار المجلس والحيوان والرؤية. أما موارد ثبوت حق الرد بلا عنوان الخيار، فلا يثبت حق الإبرام لقصور دليله عن ثبوته.
أما إذا كان من جهة أنه مقوم لمفهوم الخيار فواضح، إذ لا خيار.
وأما إذا كان من جهة الدليل الخاص وهو رواية ابن رئاب المتقدمة في خيار الحيوان فلأن موضوعها الخيار، فلا عموم لها لغير موارده.
إذا عرفت ذلك، فالذي ثبت لدينا بعد سبر نصوص خيار العيب أنه لم يثبت هذا الخيار بعنوان الخيار وإنما الأمر الذي تتكفل النصوص إثباته هو بيان حق الرد أو الأرش - إما في عرضه أو في طوله على الخلاف المتقدم -.
وعليه فلا دليل على ثبوت حق إبرام العقد والالتزام به في مورد العيب.
وعلى هذا، فدعوى كون الالتزام بالعقد ههنا مسقط لحق الرد لأنه إعمال للخيار أو للدليل الخاص، لا وجه له أصلا.
كما أن دعوى أن التصرف الكاشف نوعا عن الرضا يكون مسقطا، كالكاشف القولي، لا مجال لها لما عرفت من التوقف في الكاشف القولي فضلا عن الفعلي.
ومثلها دعوى مسقطية مطلق التصرف تعبدا لتنزيله منزلة الرضا في رواية ابن رئاب، إذ لا ثبوت للمنزل عليه في ما نحن فيه، مضافا إلى ما تقدم من الاشكال في استفادة العموم لمطلق موارد الخيار من التنزيل المشار إليه، فراجع.
وبعد تحقيق هذه الجهة لا نرى حاجة إلى التعرض لكلمات الشيخ (قدس سره) في المقام وكلمات غيره من الأعلام، فإنه إطالة بلا طائل، فتدبر.
الأمر الثالث: من مسقطات الرد خاصة: التلف وما بحكمه، وقد تعرض الشيخ (قدس سره) (1) في هذا المقام إلى بيان جهات ثلاث:
الجهة الأولى: في بيان سقوط الخيار هنا بالتلف أو صيرورته كالتالف،