استرداده. وأما ثبوت الحق مع تلف العين والانتقال إلى البدل فهو لا يقتضي عدم تعلق الحق بالعين بل يمكن أن يكون مرتبطا بالعين ابتداء، وينتقل إلى البدل في طول تعلقه بالعين لا في عرضه.
كما ثبت مثله في العين المرهونة المتعلق لحق الرهانة، فإنه مع تلفها ينتقل الحق إلى بدلها، فتعلقه بالبدل طولي لا في عرض تعلقه بالعين.
ومنه يظهر عدم تمامية ما أفاده الشيخ (قدس سره) في مناقشة هذا الوجه: بأن ثبوت الحق عند التلف والانتقال إلى البدل دليل على عدم تعلقه بالعين.
فقد عرفت عدم منافاة الانتقال إلى البدل في كون الحق مرتبطا بالعين، كما في حق الرهانة.
وليس المقصود قياس ما نحن فيه بمورد حق الرهن كي يدفع ذلك - كما ذكره الشيخ (قدس سره) - بقيام الدليل الخاص في مورد حق الرهن فلا يتعدى إلى غيره، بل المقصود الاستشهاد بمورد حق الرهن على عدم منافاة تعلق الحق بالبدل عند التلف لتعلقه بالعين عند وجودها. فلينتبه.
وجملة القول: إن الفسخ حق مرتبط بالعين - سواء قلنا إنه حق حل العقد أم قلنا إنه حق تملك العين - فلا تجوز التصرفات المنافية لثبوته.
ثم إنه يحسن التعرض للتصرفات التي وقع الكلام فيها وأنها تمنع من استرداد العين أو لا؟
أما الاتلاف، فهو مانع من الرجوع بالعين تكوينا، فيتعين الرجوع إلى البدل على تقدير الفسخ، ولا يختلف الحال في ذلك على القول بجوازه - كما قربه الشيخ (قدس سره) - وعدم جوازه.
فقول الشيخ (قدس سره): " وعليه يتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الاتلاف " الظاهر في تفريعه على القول بجواز الاتلاف لرجوع الضمير في " عليه " إليه. في غير محله (1). والأمر هين.