المعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاها لكان غررا.
ثم أطال الكلام في المراد من هذه الأوصاف والجمع بين كلمات العلماء (قدس سرهم) بما هو خارج عما يلزم أن يكون بصدده.
وتحقيق الحال في هذه الجهة: أن المراد بالغرر في الحديث النبوي الشريف هو الخطر، إما لأجل أن معناه في نفسه ذلك أو لأجل أن معناه في نفسه وإن كان هو الجهل إلا أن المراد به ههنا بالجهل الذي يلازم الخطر لا مطلق الجهل، ضرورة صحة المعاملات في كثير من موارد الجهل إذا لم يكن المجهول مما يعتنى بخصوصياته عرفا، كما إذا اشترى ثوبا مخيطا لا يعرف مقدار ذرعه بالدقة العقلية.
ثم إن الخطورة تارة: بلحاظ ترتب الندم من الشخص نفسه، فإذا أقدم على مجهول أدى ذلك إلى ندامته. وأخرى: بلحاظ ترتب النزاع والتداعي بين المتعاملين.
ثم إن المعاملة الواقعة على العين الشخصية المعينة التي يتخلف فيها الوصف المفروض. وبعبارة أخرى: المعاملة الواقعة على عين شخصية مع الجهل بوصفها الواقعي وتخيل اتصافها بوصف آخر، يتصور وقوعها على أنحاء، إذ البيع..
تارة: يقع على العين بشرط الوصف الخاص الذي يظهر تخلفه بعد ذلك.
وأخرى: يقع على العين الموصوفة بالوصف الخاص بلا كونه مدخولا للشرط بل أخذ بنحو التقييد والتوصيف.
وثالثة: يقع على العين بلا اشتراط اتصافها بالوصف الخاص أو وصفها به في متن العقد بل اعتمادا على وصف البائع.
ورابعة: يقع على العين اعتمادا على توصيف شخص ثالث.
وخامسة: يقع على العين اعتمادا على الرؤية ثم ينكشف وقوع الاشتباه فيها.
أما الصورة الأولى، فتخلف الوصف فيها يكون مستلزما لتخلف الشرط، وبما