حكم الربا في جميع المعاوضات وإن كانت من قبيل الفسخ، بضميمة البناء على أن الأرش في الفسخ جزء أحد العوضين.
وإلا فلو بني على أنه لا يتكفل سوى نقل ما وقع عليه العقد بخصوصياته إلى ملك مالكه الأول. فلا يلزم الربا فيه لتساوي العوضين.
نعم، يلزم الأرش من باب ضمان خصوصية العين المنقولة بالفسخ وهي صفة الصحة، وهو لا يستلزم الربا، كما لا يخفى.
وإن لم يكن الفسخ معاوضة جديدة بل حلا للعقد الواقع، فيرجع كل عوض إلى ملك مالكه قبل العقد بتأثير السبب السابق. فلزوم الربا بأخذ الأرش وعدمه يبتني على الخلاف بين الشيخ (قدس سره) والسيد (رحمه الله) الذي أشرنا إليه في الكلام عن الاشكال الثاني من إيرادات السيد (رحمه الله) على الشيخ (قدس سره).
وتحقيق جميع هذه الجهات يأتي في أحكام الخيارات إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) وجها آخر للرد مع تدارك ضرر المشتري - غير ما أشار إليه أولا من أخذ الأرش بعنوان أنه غرامة للنقص الحادث نظير المقبوض بالسوم - وهو: أن يفسخ البيع، ويلزم المشتري ببدل المعيب من غير الجنس معيبا بالعيب القديم وسليما عن العيب الحادث ويجعل بمثابة التالف لامتناع رده بلا أرش ومع الأرش.
وأورد عليه بأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل. والايراد متين، والله سبحانه العالم.
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فقد نسب إلى ظاهر الغنية (1) اسقاطه للرد والأرش كليهما.
وكلام الشيخ (قدس سره) في المقام لا يخلو من عدم انتظام، وقد قيل إنه لا يخلو عن سقط وتحقيق الحال يستدعي التكلم في مقامين: