أما كون مقتضى الاطلاق هو التعجيل، فله تقريبان:
أحدهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من أن التأجيل إما يرجع إلى تقييد التمليك بالزمان الآتي بنحو الواجب المشروط أو يرجع إلى تقييد المملوك به بنحو الواجب المعلق، أو يرجع إلى اشتراط التأخير في الأداء مع كون التمليك ومتعلقه فعليين.
وعلى جميع التقادير يكون التأجيل ملازما للشرط والتقييد، فمع عدم التقييد يكون مقتضى الاطلاق عدم التأجيل بجميع تقاديره.
واستظهر رجوع التأجيل إلى اشتراط التأخير في الأداء، ولذلك استوجه تعليل العلامة (رحمه الله) بأن مقتضى الملكية هو حق المطالبة بالفعل، وقد تقدم ذكره.
الثاني: ما نسب إلى صاحب المستند (رحمه الله) (2) واستقربه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) من أن المنساق والمتبادر من العقد عند اطلاقه إرادة الثمن حالا لا من جهة التمسك بعدم التقييد والرجوع إلى قاعدة السلطنة بل من جهة ظهور العقد في ذلك ضمنا.
وهذا هو الأوجه ويشهد له أن الداعي النوعي للبيع هو استحصال المال لقضاء المهمات وغير ذلك، فهذا الداعي النوعي يكون قرينة نوعية على كون المقصود بالبيع هو البيع النقدي. بلا حاجة إلى التمسك بالاطلاق وعدم التقييد.
ومن هنا يظهر الحال في الجهة الثانية وهي.. كون الشرط مؤكدا أو غير مؤكد.
فإنه بناء على ما قربناه يكون مؤكدا ويكون الفرق بين صورة ذكر الشرط وعدمه هو التصريح وعدمه وإلا فاشتراط التعجيل ثابت في كلتا الصورتين.
وأما بناء على تقريب الاطلاق بالوجه الأول لا يكون الشرط مؤكدا فإن الاطلاق بملاك عدم اشتراط التأجيل، وهو لا يتضمن اشتراط التعجيل، فشرط التعجيل يفيد معنى لا يثبت بالاطلاق من ثبوت الحق والخيار عند تخلفه وغير ذلك من شؤون الشرط.