القطعة، فتكون إضافة الخيار إلى الرؤية من باب إضافة المكشوف إلى الكاشف، لا إضافة المسبب إلى السبب.
وما أفاده (رحمه الله) قابل للمنع..
أما استعمال الرؤية في غالب الموارد بنحو الطريقية، فهو مسلم، لكن لا في مثل هذا التعبير الظاهر في الموضوعية بملاحظة الإضافة المقتضية لوجود الملابسة بين المضاف والمضاف إليه وهي هنا السببية والنشوء.
وأما كون الملابسة هي الكاشفية، فهي مما لا تصح الإضافة.
نعم، التعبير بمثل إذا رأيت أو ظهر لك أو نحو ذلك ظاهر في الطريقية.
وأما الفقرة السابقة، فلا دلالة لها على كون الرؤية بنحو الطريقية، إذ من الواضح أن عدم الرؤية وحده لا تكون مناطا للخيار، بل لا بد أن يضم إليه تخلف الوصف، وغاية الأمر لا يعلم أن مجرد تخلف الوصف يكون دخيلا أم ظهوره والعلم به، وظاهر النص كون الرؤية موضوعا للخيار.
وبالجملة، غاية ما تدل عليه الفقرة السابقة دخالة عدم الرؤية قبل العقد في ثبوت الخيار، وهذا لا ينافي كون رؤية التخلف موضوعا للخيار. فالمعنى يكون أن خيار تخلف الوصف لا يثبت إلا إذا لم تتحقق رؤية المبيع. فالتفت.
وجملة القول المتعين: القول بمقالة المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) من أن رواية جميل لو لم تكن ظاهرة في موضوعية الرؤية، فالقدر المتيقن منها ثبوت الخيار بعد الرؤية، فالمرجع قبلها عموم اللزوم، فتدبر.
الأمر السادس: في سقوطه باشتراط سقوطه في متن العقد، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن فيه أقوالا ثلاثة:
الأول: أنه شرط فاسد مفسد للعقد.
الثاني: أنه شرط فاسد مع صحة العقد.