المسألة الخامسة: لو كان له على غيره طعام فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته، فهل له ذلك أو لا؟
وقد فصل الشيخ (قدس سره) (1) بين صورة السلف والقرض والغصب.
والكلام في ذلك بنحو الاجمال: إن مسألة السلف تختلف عن غيرها بأنه لو أراد رفع القيمة عن الطعام الذي في ذمته كان لتوهم كونه من بيع ما لم يقبض مجال.
وليس الأمر كذلك في القرض والغصب لأنه ليس من بيع المبيع غير المقبوض.
ومن هنا يظهر ارتباط هذا الفرع بمسألة بيع ما لم يقبض، كما تشترك صورتا السلف والقرض في أمر وهو أن ظاهر العقد كون المنظور التسليم في بلد العقد مع التفاوت في القيمة باختلاف البلدان.
ولذا ليس له المطالبة بالطعام في غير بلد العقد مع التفاوت لا مع التساوي.
وهذا المعنى لا يتصور في باب الغصب، إذ لا لفظ في البين كي يقال إن ظاهره كذا بل الذمة اشتغلت بالمثل فله حق المطالبة به مطلقا وفي أي بلد كان، بلحاظ أن المثل الثابت إنما هو بلحاظ الجنس والصفات لا بلحاظ الزمان والمكان وإلا تعذر لفوات زمان الغصب.
ثم إن الكلام في الانتقال إلى القيمة عند تعذر المثل أو عدم وجوب تسليمه وخصوصيات ذلك يوكل إلى محله من مباحث الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد أو القرض والسلف، فلتراجع. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم علينا وصلواته وسلامه على أشرف أنبيائه وأوصيائه وآله الميامين ولعنته على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
وقد وقع الفراغ من دراسة كتاب القبض في يوم السبت التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393. وتمت كتابته ليلة الاثنين 21 / ذق / 1393. وفقنا الله للعلم والعمل الصالح.