ولكن الظاهر أن مراده (قدس سره) ليس ذلك، بل مراده أن الحق المتيقن في السابق ثابت للمورث وهو متقوم به ويزول بموته، لأنه على تقدير انتقاله للوارث فهو فرد آخر غير ذلك الفرد. فالمشكوك غير المتيقن واستصحاب الكلي لا مجال له لأنه من القسم الثالث. فتدبر.
الجهة الثالثة: في أن الخيار حق أوليس بحق.
وتحقيق ذلك: إن أدلة ثبوت الخيار في موارده لم تتكفل هذه الجهة، إلا ما ورد فيه ثبوت الخيار بعنوانه، فإنه مساوق لمعنى السلطنة فجعلها ظاهر في جعل الحق. وذلك كخيار الحيوان والرؤية والمجلس.
فالعمدة في اثبات كون الخيار في موارده من الحقوق هو الاجماع، كما أن العمدة في دليل إرثه هو الاجماع أيضا. فلاحظ.
المسألة الثانية: في تبعية إرث الخيار لإرث المال وعدمها.
وقد أفاد الشيخ (قدس سره) (1) أن المانع من إرث المال إن كان خارجيا، كتعلق حق الغرماء بمال الميت إذا فرض استغراق الدين للتركة، فهو لا يمنع من إرث الخيار لأن ملاك منعه لإرث المال لا يوجد في إرث الخيار، لعدم امكان استيفاء الدين من الخيار.
وإن كان المانع جهة نقصان في الوارث، كالرقية أو الكفر أو القتل للمورث، كان مانعا من إرث الخيار أيضا، لعموم دليل المنع لجميع ما يقبل الإرث.
وإن كان المانع من المال هو التعبد الشرعي، كالزوجة غير ذات الولد أو مطلقا بالنسبة إلى الأرض، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة، فهل يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال الممنوع عن إرثه أو لا؟ حكي في المسألة أقوالا أربعة:
الأول: الحرمان مطلقا.
الثاني: عدم الحرمان مطلقا.
الثالث: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه، فيرث في الثاني دون الأول.