انتهاء زمان التخصيص إذا كان التخصيص من أول الأزمنة، كما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) (1) وهو المختار، كان المرجع هنا عمومات اللزوم بعد مضي القدر المتيقن من زمن الخيار، ولا مجال لاستصحاب الخيار حينئذ، فالتفت.
الجهة الخامسة: في مسقطات هذا الخيار: والكلام في أمور:
الأول: في سقوطه بترك المبادرة عرفا، ولا كلام فيه على تقدير كون الخيار على الفور.
الثاني: في سقوطه بإسقاطه بعد الرؤية، وقد تقدم الكلام في سقوط الخيار بإسقاطه في الخيارات المتقدمة وأولها خيار المجلس، فراجع.
الثالث: في سقوطه بالتصرف بعد الرؤية وتبين الخلاف في الوصف. وقد تقدم الكلام في سقوط الخيار بتصرف ذي الخيار في خيار الحيوان وغيره، فراجع.
الرابع: في سقوطه بالتصرف قبل الرؤية، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أن فيه وجوها ثلاثة:
أحدها: السقوط وهو يبتني على فهم كون تصرف ذي الخيار مسقطا تعبديا بقول مطلق.
والآخر: عدم السقوط وهو يبتني على كون مسقطية التصرف من باب الكشف النوعي عن الرضا وأماريته عليه، وذلك إنما يكون فيما كان التصرف بعد الرؤية لا قبلها.
والثالث: ابتناء السقوط به على جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، وعدم السقوط به على عدم جواز الاسقاط القولي قبلها. إذ التصرف اسقاط فعلي وهو لا يزيد على الاسقاط القولي فيكون بحكمه.
ومن هنا ينتقل إلى البحث في الأمر..