ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) تعرض بعد ذلك إلى فرع وهو حكم الجارية المعيبة إذا ظهر العيب بعد وطئها، فذكر أنه لا خلاف نصا وفتوى في مانعية الوطء ء عن الرد سواء قلنا بمانعية مطلق التصرف فيكون الوطء ء أحد أفراده، أو قلنا بمانعية خصوص التصرف المغير، فيكون الوطء ء مستثنى من التصرف غير المغير للعين، ثم قال (قدس سره):
" مع أن العلامة علل المنع في موضع من التذكرة (2) بأن الوطء ء جناية ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك. وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطء ء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله ".
والذي يظهر من هذا الكلام بيان الشيخ (قدس سره) احتمال كون الوطء ء مغيرا للعين، فلا يكون مستثنى من التصرف غير المغير.
وقد وجه البعض استلزامه التغيير بحمل التغيير ههنا على التغيير الاعتباري والشأني، فإن المرأة بالوطء ينقص قدرها وقيمتها.
وبما أنه لا ظهور لكلام الشيخ (قدس سره) في الالتزام بهذا الكلام والاستدلال به والمفروض كون الحكم من المسلمات التي لا تقبل التشكيك، فلا حاجة لنا في إطالة الكلام فيه.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر بعد ذلك تقريبا لكلام العلامة (رحمه الله) من أنه يشير إلى كون الوطء ء جناية ما ورد في بعض نصوص (3) المسألة من قوله (عليه السلام): " معاذ الله أن يجعل لها أجرا "، ببيان أنه نفى الرد ههنا وأنه لو ردها للزم أن يرد معها شيئا، ثم نبه الإمام (عليه السلام) أن الشئ المردود ليس بعنوان الأجر، إذ الوطء ء استيفاء منفعة في ملكه فلا أجرة فيتعين أن يكون أرش جناية.
والاستعاذة من جعل الأجر مع ثبوته في بعض الموارد، كمورد المتعة إنما هو تمشيا مع المفهوم العام لدى العامة من استنكار الأجر على الفروج وتفاديا لاحتمال