ولكن الإجارة ليست تمليكا للعين، ولا تتضمن الاستئمان الانشائي. نعم الاستئمان لازم تسليم العين لأجل استيفاء المنفعة.
وقد يقال: إن إباحة العين من المالك تستلزم نفي الضمان، فإباحتها من المولى أولى في ذلك فضلا عن إلزامه مالك العين بتسليمها، فهو يقتضي نفي الضمان، فلا يصح شرطه.
وفيه: إن الإباحة والالزام المولوي يتبع ما وقع عليه العقد وكيفيته. فإذا وقع بشرط الضمان، كان موضوع الإباحة مقيدا.
وأما ما يقال في نفي صحة شرط الضمان، من أنه ورد أن (1) " المستعير مؤتمن " والإجارة تشترك مع الاستعارة في جواز التصرف في العين، بضميمة أن جهة الائتمان بملاحظة إباحة التصرف.
ففيه: إن المراد من قوله " المستعير مؤتمن " إنه مؤتمن بحسب الطبع ولذا يجوز شرط الضمان في العارية.
وعليه، فلا مانع من شرط الضمان في الإجارة.
ودعوى: انصراف دليل الضمان وهو " على اليد... " عن مورد الإجارة.
مندفعة: بأن الانصراف غير ثابت مع شرط الضمان كما لا يخفى. فتدبر.
ومنها: شرط إرث للزوجة في عقد المتعة.
والكلام فيه من ناحيتين:
الأولى: من ناحية منافاته لمقتضى العقد، فقد يقال إنه شرط مناف لمقتضى العقد لما دل على أن من حدود المتعة عدم الإرث.
ولكن يمكن أن يقال: إن المنظور في ذلك عدم اقتضاء الزوجية المنقطعة للإرث وأنه ليس كالعقد الدائم، وذلك لا يتنافى مع اشتراط إرثها.
الثانية: ناحية كونه مخالفا للكتاب لأنه من شرط إرث الأجنبي. وقد تقدم الكلام فيه في البحث عن الشرط المخالف. فراجع.