وفيه: إن هذا لو تم لاستلزم مثله في إرث الخيار لاستلزام إجازة أحد الوارثين وعدم موافقته الآخر في الفسخ الضرر على الآخر. فتدبر.
وأما ما تفصى به المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1): من أن الحق المنتقل حق واحد ثابت للمجموع إلا أن لكل واحد منهم السلطنة على اخراج نفسه من طرف الحق فيثبت الحق الواحد للباقين وتضيق دائرة طرفه. فلا يستلزم ذلك التعدد في الحق المنتقل.
فيرد عليه: إن ثبوت هذه السلطنة مع فرض أن الحق ثابت للكل في مقام اعتباره وجعله، مما لا نتصوره فضلا عن عدم الدليل عليه، فكيف يخرج أحدهم عن الطرفية ويكون الحق ثابتا للباقي بلا تغير فيه ولا تبدل في الجعل والاعتبار؟
فالتحقيق: إنه بعد أن عرفت امتناع انتقال الحق الواحد إلى كل واحد من الورثة على حدة، فلا مجال للالتزام به في أي مورد كان. فإن قام اجماع على تعدد الحق في بعض الموارد بنحو لا يمكن رفع اليد عنه، فلا بد من توجيهه بكونه تخصيصا لأدلة الإرث وأن ثبوت الحق بهذا النحو لا يكون من باب الانتقال بل من باب التعبد الصرف. فتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) تعرض إلى فرع وهو أن الورثة إذا اجتمعوا على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى المشتري. وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ولا يمنعون من ذلك ولو كان على الميت دين مستغرق للتركة لأن المحجور له الفسخ بخياره. هذا لو كان للميت مال.
أما لو لم يكن له مال، ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان.
وقد (3) بنى الوجهين على أن الفسخ هل هو حل العقد فقط فيثبت تملك كل من الطرفين لماله بالسبب السابق على العقد المنحل. أو أنه عبارة عن تملك جديد من