وقد عرفت سابقا أن هذا الخيار يرفع الغرر لأن المراد بالغرر هو الخطر وهو يندفع بالبناء على الخيار، فلا تعد المعاملة معه ذات خطر وغرر.
ومن الواضح أن المدعى اندفاع الغرر به فيما نحن فيه هو التوصيف الراجع إلى شرط الخيار بحسب التزام المتعاملين مع قطع النظر عن حكم الشارع، واندفاع الغرر به لا يستلزم الدور.
وبالجملة، ما أفاده الشيخ (قدس سره) وصاحب الكفاية (رحمه الله) وتبعهما غيرهما بلا مناقشة، غير خال عن المنع.
لكن عرفت أن الاشكال في صحة المعاملة لا بد أن يبين بأن اندفاع الغرر إنما يكون بمقتضى التزام المتعاملين بالخيار - لا بمقتضى ثبوت الخيار شرعا كي يتأتى محذور الدور - فإذا شرط سقوط الخيار كان هذا منافيا للالتزام بالخيار. فيلزم الغرر.
وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكر في توجيه القول الأول، وتوضيحه: أنك قد عرفت أن ظاهر الوصف المأخوذ في المعاملة هو رجوعه إلى نفس مضمون المعاملة أعني النقل والانتقال، ومقتضى ذلك كون تخلفه موجبا للبطلان.
لكن بملاحظة الارتكاز العرفي والسيرة العقلائية في باب المعاملات نعرف أن التوصيف يرجع إلى تعليق الالتزام الضمني الموجود في مطلق غالب المعاملات الراجع إلى البناء على إمضاء المعاملة والعمل بمقتضاها إلى الأبد، ومقتضى ذلك كون تخلفه موجبا لعدم الالتزام بمضمون المعاملة وهو راجع إلى إثبات الخيار عند التخلف.
وعلى هذا الأساس قلنا بصحة المعاملة لأجل ارتفاع الخطر بثبوت الخيار.
وإذا كان اندفاع الغرر بالتوصيف من جهة كونه راجعا إلى شرط الخيار، كان شرط سقوط الخيار منافيا لذلك وراجعا إلى الالتزام بالمعاملة على كلا تقديري وجود الوصف وعدمه، وهذا يستلزم كون المعاملة غررية.