لكن قال الشيخ (قدس سره): " إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه اشكال. نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة (1) أن لا يكتفى بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف وهذا أوفق بالقواعد ".
ولا يخفى أن تحقيق هذه الجهات موكول إلى محله من كتاب القضاء.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك إلى أن ظاهر عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع. ثم استدرك على ذلك بأن نظر العلامة إلى أمر آخر. وقد أهملنا ذلك لعدم أثر مهم.
ويقع الكلام فيما لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا. والحكم هو الرد على الموكل لأنه المالك دون الوكيل لأنه وكيل في العقد خاصة وقد تحقق منه فلا معنى للرد عليه.
ولو اختلف الموكل والمشتري في تقدم العيب على العقد وتأخره كان الموكل منكرا لما تقدم.
وهل يقبل اقرار الوكيل بسبق العيب على العقد أو لا؟ قد يقال بقبول إقراره لوجهين:
الوجه الأول: قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وبما أن الوكيل مالك للعقد بشؤونه فله الاقرار بما يرتبط به.
وقد يناقش هذا الوجه - مع قطع النظر عن المناقشة في أصل القاعدة وبعد البناء على تماميتها -.
أولا: بأن القدر المتيقن من هذه القاعدة هو مضي الاقرار مع الملك الفعلي لا مع الملك في السابق. وإقرار الوكيل من هذا القبيل، لأنه في حال اقراره غير مالك بل كان مالكا، فلا ينفذ إقراره.