الأول: ما يعد مقوما للمطلوب وركنا له، ككون المبيع عبدا أو كتابا.
ومثله يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء المطلوب، فلا تقوم الجارية مقام العبد و الفراش مقام الكتاب، فإنه مأخوذ بنحو وحدة المطلوب بنظر العرف.
الثاني: ما لا يعد ركنا مقوما للمطلوب، بل يؤخذ صفة زائدة على أصل المطلوب بنحو تعدد المطلوب.
ومثله لا يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء المطلوب، كوصف الصحة في العبد المبيع، فإنه مأخوذ بنحو تعدد المطلوب. ولذا لا يحكمون بتخلف المبيع إذا لم يكن صحيحا بل يحكمون بتخلف وصفه.
وهذه التفرقة بين هذين النحوين تستفاد من السيرة العرفية والارتكازات العقلائية الثابتة في باب المعاملات وفتاوى الأصحاب، وهو مما لا ريب فيه.
وإذا عرفت ذلك نقول: إن الشروط من قبيل الثاني، فإنها ملحوظة في المعاملة بنحو تعدد المطلوب ودخيلة في المطلوب الكامل التام لا في أصل المطلوب. فتخلفه لا يوجب انتفاء متعلق الرضا بالمرة إذ الذات متعلقة للرضا أيضا، فلا يكون أكل المال بدون الشرط من الأكل بالباطل.
وهذا الأمر يظهر بمراجعة سيرة العرف وارتكازياتهم في أبواب المعاملات، ولا مجال لانكاره. فتدبر.
الوجه الثالث: التمسك بالنصوص الخاصة وهي ثلاثة على حسب ما ذكره الشيخ (قدس سره):
الأول: رواية عبد الملك بن عتبة (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي ".
بتقريب أن المراد من قوله (عليه السلام): لا ينبغي هو الحرمة لا الكراهة، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.