الواقعة بحسب الموازين الشرعية الظاهرية وأنه أيهما يقدم قوله المشتري أو البائع.
إذ لا جهل بحكم العالم بالتبري المنكر له بحسب القواعد حتى يقع مورد السؤال.
وأما توجيه الشيخ (قدس سره) للرواية، فهو توجيه وجيه.
لكن يورد عليه بما أفيد من عدم ثبوت حجية مثل هذا الظاهر حتى عند العقلاء.
والظاهر الذي تكون موافقته موجبة لكون القائل منكرا هو الظاهر الحجة دون مطلق الظاهر.
وأما ما ذهب إليه الأردبيلي (رحمه الله) من طرح الرواية..
فأما مخالفتها للقواعد. فيندفع: بأن القواعد ليست مما لا يقبل التخصيص.
وأما كونها مكاتبة. فليس بضائر.
وأما ضعف السند. فذلك يبتني على أن ضعف السند هل ينجبر بعمل المشهور أو لا؟ لعمل المشهور بها في غير هذا المقام - كما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) - وكيف كان فقد عرفت مطابقة الرواية للقاعدة.
الجهة الثالثة: إن التبري المسقط للخيار هو التبري في متن العقد دون التبري السابق عليه، بل ذهب بعض إلى أن الشرط الابتدائي ليس شرطا حقيقة. وظاهر الرواية كون تبري المنادي عند النداء، فهو سابق على العقد.
وقد تصدى الشيخ (قدس سره) إلى حل هذا الاشكال بوجهين:
أحدهما: انكار الكبرى بالالتزام بكفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد مبنيا عليه.
والآخر: انكار الصغرى بالالتزام بأن نداء المنادي بمنزلة الايجاب فإنه يقول " بعتك هذا بكذا على ما هو عليه " ثم يكرر ذلك حتى ييأس ممن يزيد في الثمن.
أقول: أما انكار الكبرى، فله حديث في باب الشروط وليس محله ههنا.
فيتعين الحل بإنكار الصغرى، ويكفي في صحة البناء على الرواية واندفاع الاشكال مجرد احتمال كون نداء الدلال بمنزلة الايجاب في زمان صدور الرواية، ولو لم يكن كذلك في زماننا.