ولكن هذا يثبت تخيير المفسوخ عليه قبل الفسخ لا بعده، لأنه بالفسخ يتعين ما يملكه من البدل في ذمة الفاسخ أو المتلف.
وأما على ما هو مبنى المشهور من أنه حل العقد وأن العين تقدر في ملك المفسوخ عليه قبل التلف ليكون التلف في ملكه.
فأقوى الوجوه هو التخيير، وذلك لأنه قبل التلف تكون العين ملك المفسوخ عليه، فتكون مضمونة على الفاسخ لقاعدة اليد وعلى المتلف للاتلاف، نظير سائر موارد تعاقب الأيدي على مال الغير.
وهذا هو الوجه في الرجوع على المتلف لا الوجه الأول المذكور المتقدم، إذ لم يرد دليل بعنوان رجوع العين أو بدلها بالفسخ كي يقال إن ما في ذمة المتلف بدل فهو يرجع إلى المفسوخ عليه، فلاحظ.
ودعوى: أن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها، وتلفها بهذا الوصف يكون مضمونا على المالك لا على المتلف - كما أفاد الشيخ (قدس سره) -.
مندفعة: أولا: بأنه لا وجه لتقدير كون العين كذلك ملكا للمفسوخ عليه.
وثانيا: إنه لا يستلزم كون الضمان على المالك، إذ الاتلاف وقع على العين المملوكة للمفسوخ عليه فيكون المتلف ضامنا للمفسوخ عليه بسبب الفسخ.
فلم نفهم بتاتا وجه الملازمة بين ما ذكره وبين عدم ضمان الفاسخ، إذ يمكن أن يكون ضامنا للفاسخ للاتلاف الحقيقي في ملكه وللمفسوخ عليه للاتلاف التقديري ولكنه ضمان لهما على سبيل البدل. هذا تحقيق المسألة ولا نحتاج إلى الإطالة.
المسألة الحادية عشرة: في بقاء الخيار مع تلف العين وسقوطه.
ولا يخفى أن محل الكلام ما إذا لم يكن التلف موجبا لانفساخ المعاملة وعدم بقاء العقد، وإلا فلا موضوع لهذا البحث، وقد نبه الشيخ (قدس سره) على ذلك.
وتحقيق الكلام: إن المعروف بناء المسألة على أن حق الخيار هل هو حق فسخ العقد وحله أو أنه حق الرد والاسترداد؟
فعلى الأول، لا يسقط الخيار بالتلف لبقاء العقد، فيمكن فسخه.
وعلى الثاني، يسقط الخيار، إذ بتلف العين لا موضوع للرد والاسترداد.