الضرر بلحاظهما، بل ليس لدينا إلا حكم واحد وهو عدم ولاية الشريك على القسمة - بناء على شمول نفي الضرر للأحكام العدمية -. غاية الأمر أنه يلزم في تطبيق لا ضرر بالنسبة إليه واثبات الولاية الضرر على الشريك الآخر وفي مثله لا مجال للقاعدة. فلاحظ.
المسألة السادسة: في حكم تأجيل الثمن الحال بأزيد منه.
والذي ذهب إليه الشيخ (قدس سره) حاكيا عدم الخلاف فيه عن الحدائق (1)، هو عدم الجواز.
وعلله بوجوه:
الأول: أنه ربا، فإن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض، فالزيادة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا، فإن الربا عند أهل العرف أعم من الزيادة التي تراضيا عليها حين العقد ومن الزيادة التي تراضيا عليها بعد ذلك.
والظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على التراضي بعد العقد مسلم عند العرف وأن آية تحريم الربا بقوله: * (وحرم الربا) * (2) واردة مورد التراضي بعد حلول الدين على التأخير بزيادة.
الثاني: رواية ابن أبي عمير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال سئل في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو يقول: أنقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، قال الله تعالى: * (لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) * " (4).
فإنه (عليه السلام) علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد بعض الدين بعدم