وعلى الثاني: يكون تلف الفرد تلفا للمبيع، فيكون مشمولا للأدلة ومقتضاه انفساخ البيع.
وتحقيق أحد المبنيين ليس محله ههنا، والذي يقرب إلى النفس بدوا هو الثاني.
فتدبر.
الجهة الرابعة: في تحقيق المراد بالضمان الوارد في النصوص. والمحتملات فيه متعددة:
الأول: ما هو المشهور وبنى عليه الشيخ (قدس سره) من أن مرجعه إلى بقاء الضمان الثابت قبل القبض وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف، فيكون التلف من مال البائع، فهو يكون بمعنى الخسارة.
الثاني: إنه بمعنى الغرامة والتدارك بلا أن يتحقق انفساخ العقد، بل هو حكم تعبدي ثابت على البائع.
وعلى هذا الاحتمال تارة يلتزم بسقوط الخيار للمشتري. وأخرى يلتزم ببقائه، فيتخير بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين عدم الفسخ والرجوع بقيمة العين.
وهذه الاحتمالات الثلاثة هي المعتد بها وأما غيرها فلا أساس لها، فلا نتعرض لها.
وقد عرفت أن الشيخ (قدس سره) التزم بالاحتمال الأول تبعا لظاهر كلام الأصحاب ويقرب ذلك بوجهين:
الأول: ظهور النصوص في كون التلف من مال البائع وهذا لا يتلاءم إلا مع القول بالانفساخ.
الثاني: إن الالتزام بكون الضمان على البائع مع عدم الالتزام بالانفساخ قبل التلف يتنافى مع قاعدتين:
الأولى: عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه وفي يده.
الثانية: قاعدة التلازم بين الضمان والخراج، إذ المفروض أن الخراج للمشتري.
أما إذا التزم بالانفساخ قبل التلف، فلا يتنافى الضمان مع القاعدتين، إذ التلف