المقام الأول: في سقوط الرد بالتأخير، وقد يذكر في وجهه أن التأخير - كالتصرف - دليل الرضا فيستلزم سقوطه.
وفيه: إنه لا دلالة فيه على الرضا، إذ قد يكون التأخير لدواع خاصة، بل قد عرفت الاشكال في دلالة مطلق التصرف على الرضا. كما قد يقال في وجه عدم سقوطه بالتأخير بأن مقتضى اطلاقات الأخبار وخصوص بعضها هو كون حق الرد على التراضي.
وأورد عليه الشيخ (قدس سره) (1) بأن الأخبار المطلقة واردة في مقام بيان أصل الخيار والخبر الخاص لم أقف عليه.
وإذا ظهر عدم اطلاق يدل على استمرار حق الرد، فالمرجع هو عمومات اللزوم، لأن التخصيص من أول الأزمنة، فلا مجال لاستصحاب حق الرد.
نعم، لو كان ثبوت حق الرد بعد العلم بالعيب لا من حين العقد كان المرجع حينئذ هو استصحاب حق الرد، لعدم كون عموم الوفاء أزمانيا.
وقد تقدم تحقيق ذلك في خيار الغبن مفصلا.
المقام الثاني: في سقوط الأرش بالتأخير، ولا مجال ههنا لدعوى كون التأخير دليلا على اسقاطه، إذ غايته أنه يدل على الرضا بالمبيع بما هو لا بما هو معيب.
كما لا مجال للرجوع إلى عمومات اللزوم في اثبات اسقاطه، إذ ثبوت الأرش لا ينافي لزوم العقد. إذن فاستصحاب ثبوته هو المرجع إذ لا مانع منه.
فالنتيجة على هذا: هي التفصيل بين حق الرد، فيلتزم بأنه على الفور. وبين حق الأرش، فيلتزم بأنه على التراخي. فتدبر.
المسألة الثالثة: في لزوم الإعلام بالعيب. نقل الشيخ (قدس سره) عن المبسوط (2) أنه قال:
" من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار " ونقل بعد ذلك كلمات وفتاوى بعض الفقهاء والكلام في جهات ثلاث: