الاثبات، كذلك يكون مرتبطا بالتمليك ومضمون العقد في مقام الثبوت، فلو لم يتصور رجوع التقييد إلى الالتزام كما فرض، فهو راجع إلى الملتزم به بأن يكون الملتزم به هو الفعل عند حصول التمليك والتملك أو إلى الملتزم له بأن يكون الشخص الموعود من خرج المال عن ملكه إلى ذي الوعد لا مطلقا.
فمع عدم حصول التمليك والتملك لا موضوع للالتزام والوعد، فلا يجب الوفاء به ولا يستحب. ولذا لا يرى المشروط له حق المطالبة له كما في مطلق موارد الوعد.
فتدبر.
الأمر الثاني: في تحديد محل الكلام في هذه الجهة وهي جهة البحث عن أن فساد الشرط هل يستلزم فساد العقد أو لا؟
ولا يخفى أن الشرط الذي يكون وجوده موجبا لعدم وجود العقد، كشرط البيع من البائع ثانيا بناء على استلزامه الدور، يكون خارجا عن محل الكلام لعدم تحقق العقد حتى يبحث عن فساده وعدمه.
ومثله الشرط الذي يكون وجوده موجبا لفساد العقد، كشرط أمر مجهول، بناء على سراية الجهالة إلى العقد فيكون غرريا باطلا، فإن العقد فاسد لنفس الشرط لا لفساده.
كما أن الشرط الابتدائي غير المرتبط بالعقد في مقام الانشاء خارج عن محل الكلام، لأنه لا موهم لكون فساده موجبا لفساد العقد بعد عدم الارتباط بينهما.
فما يكون داخلا في محل الكلام ما يكون فاسدا مرتبطا بالعقد ولا يوجب وجوده عدم العقد ولا فساده، فيقع الكلام في أن فساده هل يوجب فساد العقد أو لا؟
كالشرط المخالف للكتاب والسنة.
وأما شرط غير المقدور، فإن كان فساده لأجل امتناع الالتزام بغير المقدور، فهو مما ينفي تحقق العقد، لامتناع الالتزام العقدي بعد ارتباطه بغير المقدور. وإن كان فساده لأجل سفهيته ولغويته عند العقلاء، كان محلا للبحث وداخلا في موضوع الكلام. وإن كان فساده لأجل استلزامه للغرر كان كشرط أمر مجهول. فلاحظ.