ولكن يمكن التأمل في هذه المناقشة بأن مثل هذا مما لا يخفى على مثل الشيخ (قدس سره)، فمراده أن قاعدة عدم العقر على المالك وإن كانت قاعدة عامة لكنها من القواعد العامة التي تكون بنحو أشبه بالصريحة في كل فرد فرد، بحيث إذا ورد الدليل الخاص الظاهر على خلافها كان معارضا لها لا مخصصا.
وملاك هذه القاعدة هو قاعدة السلطنة على المال والانتفاع به بلا مقابل وهي قاعدة ارتكازية عقلائية عامة لكن عمومها يشبه النص في كل فرد.
ولدينا من القواعد ما يكون كذلك كقاعدة الاجزاء في الأوامر الاضطرارية - على ما قيل - فالعمدة في الجواب ما نقله المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) عن بعض الأجلة - والظاهر أنه الفقيه الهمداني (2) - من أن السلطنة ههنا على الانتفاع بالوطء غير ثابتة، لما ورد في النصوص القطعية من المنع عن وطء الحامل، وعليه فلا ينافي جعل العقر قاعدة السلطنة.
وأما الثالث: فقد أورد عليه بأنه لو تم ظهور هذه النصوص في عدم مانعية الوطء ء في الحامل من غير المولى كانت مخصصة لعمومات مانعية التصرف أو مانعية الوطء ء ولا مانع منه.
ويمكن توجيه كلامه (رحمه الله) بأن المورد من موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، لأن إرادة الحمل من المولى تلازم التخصص لبطلان البيع، وإرادة الحمل من غير المولى تلازم التخصيص.
وقد ثبت أنه مع دوران الأمر بين التخصيص والتخصص يتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، كما لو ورد أكرم كل عالم، ثم ورد لا تكرم زيدا، ودار الأمر بين إرادة زيد الجاهل فيكون تخصصا وإرادة زيد العالم فيكون تخصيصا، كان مقتضى أصالة العموم عدم التخصيص.