فأفاد السيد الطباطبائي (رحمه الله): إن دفع العين من البائع إلى المشتري مع كونها في معرض العود إليه بالرد للخيار شبيه بالأمانة، فكأن البائع جعل المشتري أمينا بعد الرد.
وأفاد المحقق الأصفهاني (رحمه الله): إن المشتري بمقتضى ثبوت حق الخيار وحق الرد تكون له الولاية شرعا على العين المشتراة بعد الرد، فيجب تصديقه فيما له الولاية عليه لأنه أمين من قبل الشارع.
ولا يخفى أن الفرق بين المفادين ليس إلا في كون مفاد كلام السيد (رحمه الله) أن المشتري أمين من قبل المالك، ومفاد كلام الأصفهاني (رحمه الله) أنه أمين من قبل الشارع، ولعل جهة الفرق تبتني على أن خيار العيب بملاك الشرط الضمني الراجع إلى شرط الخيار عند التخلف، فتكون الأمانة مالكية. أو أنه بملاك التعبد الشرعي، فتكون الأمانة شرعية.
وكيف كان، فهذه الدعوى تامة. ولا يخفى أنها لا تتأتى في الفرع الأول لعدم ثبوت الخيار هناك، فلا أمانة.
وعليه، فيكون المتجه الالتزام ههنا بأن القول قول المشتري بيمينه على العكس في المسألة الأولى. فلاحظ.
هذا تمام الكلام في الاختلاف في الموجب. وأما الاختلاف في المسقط، فيقع البحث فيه في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: فيما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب فيسقط الخيار (1) وعدمه فلا يسقط.
وقد التزم الشيخ (قدس سره) (2) بتقديم قول منكر العلم لأصالة عدمه، فيثبت الخيار.
وقد يورد عليه: بأنه قد تقدم منه في خيار الغبن بيان أن منكر العلم مدع، وإنما يثبت عليه اليمين لتعسر إقامة البينة. وهذا منه ينافي ما ذكره ههنا.