الثاني: أنه يكفي في ملكية المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعد للدوام لولا الرافع آنا ما.
ونقل بعد ذلك عن الفاضل القمي (رحمه الله) (1) الجزم ببطلان الإجارة مع الفسخ بخيار رد مثل الثمن معللا له بأنه يعلم بفسخ البيع أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ وأن الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع.
وناقشه بأنه: إن كان مراده ما تقدم في الايراد من تبعية المنفعة للملك وكيفيته، فقد عرفت الجواب عنه نقضا وحلا، وإن كان مراده شيئا آخر، فهو مجهول لدينا.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام.
أقول: من الواضح لدى العرف والفقهاء اختلاف موارد الإجارة من حيث البطلان وعدمه بزوال الملك الثابت للمؤجر.
ففي بعض الموارد لا يكون زوال ملك العين موجبا للبطلان، كما في مورد الموت وانتقال العين للورثة، فإنها تنتقل مسلوبة المنفعة حتى تنتهي مدة الأجرة. وكما في مورد بيع المالك العين المستأجرة، فإنها تنتقل للمشتري مسلوبة المنفعة.
وفي بعض الموارد تبطل الإجارة بزوال الملك، كما في العين الموقوفة التي آجرها البطن الأول من الموقوف عليهم، فإنه بانقراضهم وانتقال العين إلى البطن الثاني تبطل الإجارة.
فما هو الفرق الفارق بين الموردين؟
وقد ذكر في وجه الفرق أن ملكية البطون ملكية موقتة محدودة، فتكون المنفعة كذلك محدودة. بخلاف الموارد الأخرى فإن ملكيتها مرسلة، فيترتب عليها ملكية المنفعة الدائمة.
وهذا الوجه بظاهره لا يخلو عن خدشة، لأن جميع أفراد الملكية محدودة لا أقل من تحديدها بالموت لأنها تزول به.
وتحقيق الكلام في أصل الكبرى يتضح ببيان أمرين: