وأما اشكال دفع الخسارة، فهو مرتفع أيضا لأن من يخرج منه المال باعمال الخيار - وهو الميت - يدخل إليه المال، وليس كالزوجة بالنسبة إلى الأرض.
فلم يبق إلا اشكال مزاحمة ذلك لحق الغرماء، وهو يندفع بما إذا كان اعمال الخيار غير موجب لنقصان مال الميت، فلا يكون التصرف بضررهم بل قد يكون في نفعهم، كما إذا كان ما انتقل عن الميت أكثر قيمة مما انتقل إليه.
وثانيا: بالالتزام بأن الأموال تنتقل إلى الورثة وهي ملكهم، لكن يجب عليهم أداء دين الميت من هذا المال بحيث يثبت للغرماء حق فيه، فلا مانع من ثبوت الخيار لهم. نعم يختص اعماله بما إذا لم يكن موجبا لتضررهم.
وبالجملة، الاشكال على الشيخ (قدس سره) يبتني على انتقال المال رأسا من الميت إلى الغرماء، وهو قابل للانكار والالتزام بأحد الوجهين السابقين، فيختلف هذا المورد عن مورد الأرض في ميراث الزوجة. فتدبر.
هذا تحقيق الكلام في هذه المسألة.
المسألة الثالثة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار.
والذي ذكره الشيخ (قدس سره) (1) وجوه أربعة:
الأول: أن يثبت لكل واحد منهم خيار مستقل في جميع المال، فيكون لكل واحد منهم الفسخ مستقلا وإن أجاز الباقون، نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين.
والمستند في ذلك ظهور الأدلة في أن ما ترك الميت فلوارثه، فيثبت الحق لكل وارث.
الثاني: استحقاق كل واحد منهم خيارا مستقلا في حصته من المال المنتقل إليه فله الفسخ في حصته خاصة.
والمستند فيه: إن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة وكان مقتضى أدلة الإرث اشتراك الورثة فيما ترك الميت تعين تبعضه بحسب متعلقه، فيكون الورثة كالمشتريين لصفقة واحدة إذا ثبت الخيار لكل منهما.