الثالث: أنه شرط صحيح مع صحة العقد.
والوجه في القول الأول: أمران - على ما بين -..
الأول: أن المعاملة على المجهول غررية والغرر إنما يندفع بثبوت الخيار شرعا، فإذا شرط عدم الخيار كانت المعاملة غررية فتكون فاسدة، ففساد المعاملة ليس من جهة أن الشرط الفاسد مفسد بل من باب استلزام هذا الشرط لكون المعاملة غررية، فتكون باطلة.
وقد مر هذا الاشكال في خيار الغبن. وقد دفعه الشيخ (قدس سره) بوجه أشبه بالنقض.
ومحصله: أن الخيار لا يرفع الغرر لأنه حكم شرعي لو أثر في رفع الغرر لجاز بيع كل مجهول متزلزلا وبشرط الخيار وهذا مما لا يلتزم به.
وأضاف إليه المحقق الخراساني (رحمه الله) (1) - كما نقل عنه - وجها آخر، وهو أن الخيار ثابت للمعاملة الصحيحة ومن شرائط الصحة عدم الغرر، فإذا كان الخيار رافعا للغرر لزم الدور، إذ يلزم أن تكون الصحة ناشئة من قبل الخيار لدفعه الغرر، والمفروض أنه متفرع على صحة المعاملة ومتوقف عليها.
ولكن قد تقدم الاشكال في كلا الوجهين:
أما الأول: فما ذكره الشيخ (قدس سره) من اللازم ليس من اللوازم الباطلة ولا محذور في الالتزام به، فلا مانع من الالتزام بصحة بيع المجهول بشرط الخيار.
إلا أن يدل دليل خاص يدل على البطلان فله حكم آخر. كيف؟ والكل يلتزم بصحة بيع الموصوف ولو تخلف الوصف مع أنه بيع مجهول لأجل أن التوصيف رافع للغرر. وقد عرفت أن رافعيته للغرر من باب رجوعه إلى شرط الخيار عند التخلف.
أما ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله)، فهو إنما يتم في الخيار الثابت شرعا أو عقلائيا المتفرع على صحة المعاملة.
أما الخيار بحسب بناء المتعاملين والتزامهما، فليس هو من فروع صحة المعاملة.