وأما ما أفاده في الحدائق، فالاشكال فيه من جهات ذكرها المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1):
إحداها: أنه خص الحكم بفساد العقد بصورة تخلف الوصف دون صورة وجوده. وأورد على الدروس إطلاق الحكم بالفساد، ولعل وجهه: أن الشرط إنما هو على تقدير تخلف الوصف فلا شرط في صورة وجود الوصف، ففساد الشرط الموجب لفساد البيع من جهة الغرر يختص بصورة تخلف الوصف.
وفيه: أنه خلط بين نفس الالتزام والملتزم به، فإن المعلق على تخلف الوصف هو الملتزم به لا نفس الالتزام، وما يكون قيدا للزوم البيع هو نفس الالتزام المعبر عنه بالاشتراط لا المشروط، فإذا فسد الالتزام بطل العقد بقول مطلق للزوم الغرر.
الأخرى: أنه التزم بفساد العقد في فرض التخلف من جهة المخالفة أعني مخالفة المعقود عليه للموجود.
وفيه: ما عرفت من أن تخلف الوصف لا يوجب بطلان العقد وإنما يوجب الخيار لا غير.
الثالثة: ما يظهر منه من الحكم بفساد شرط الابدال لأجل منافاته لاطلاق أخبار الخيار، فيكون من الشرط المخالف للسنة.
وفيه: أن أخبار الخيار غاية ما تتكفل ثبوت الخيار للعقد، أما صحة شرط الابدال ونحوه فيه فهي بالنسبة إليها ساكتة ولا اقتضاء ولا دلالة لها على عدم مشروعيته، فتدبر ولاحظ.
الجهة السادسة: في عموم خيار الرؤية لمطلق العقود.
وذهب الشيخ (قدس سره) إلى ثبوته في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة، كالصلح والإجارة. وعلل التعميم بأنه لو لم يحكم بالخيار مع ظهور تخلف الوصف، فإما أن يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي (رحمه الله) (2) من أن ما وقع لم يقصد وما