ولا يعم الصورة الخامسة، واحتمال الفرق موجود لقلة التخلف في موارد الحس بالنسبة إلى موارد الاعتماد على الحدس، فيمكن أن لا يجعل الخيار في موارد الاعتماد على الحس.
ومنه ظهر عدم عموم الرواية للصورة الأخرى التي يكون فيها خيار تخلف الشرط، لظهورها في عدم أخذ الوصف الخاص بنحو الشرط أو بنحو التوصيف في متن العقد.
مضافا إلى أن الخيار في تلك الصور ثابت بحسب القاعدة، فلا معنى للسؤال عنه.
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن المعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، ليس كما ينبغي، إذ عرفت أن موضوع خيار الرؤية في غير مورد ذكر الوصف في متن العقد، فتدبر والتفت.
ثم إن مراد الشيخ (قدس سره) من العين الغائبة ما يقابل المحسوسة المرئية لا ما يقابل الحاضرة ولو لم تكن مرئية. إذ لا خصوصية للغيبة بالمعنى الثاني.
وأما ما أفاده من أن مورد الخيار العين الشخصية، فالوجه فيه هو اختصاص موضوع النص به. فيبتني تعميم الحكم لسائر أنحاء المبيع من الكلي في المعين أو الحصة المشاعة كما التزم به بعض وحمل كلام الشيخ (قدس سره) عليه، على فهم عدم الخصوصية كما هو الظاهر.
الجهة الثانية: في اختصاص هذا الخيار بالمشتري وعدمه.
وقد أفاد الشيخ (قدس سره) أن رواية جميل مختصة بالمشتري. ثم ذكر أن الظاهر تحقق الاتفاق على ثبوت هذا الخيار للبائع أيضا.
ولا يخفى عليك أن النص كما ذكر (قدس سره) ظاهر الاختصاص بالمشتري إذ موضوعه خصوص المشتري، فتعميم الحكم إلى البائع يتوقف على فهم عدم الخصوصية وتنقيح المناط وذلك مشكل وإن كان ليس ببعيد، والحكم على خلاف القاعدة، كما عرفت.