ويشكل الأول: بأنه فيه مخالفة للظاهر من جهة التفكيك بين الفقرتين، مع ظهور السياق في وحدة المراد فيهما. كما أن خيار الحيوان يثبت بتعيين المبيع في ضمن فرد معين - في بيع الكلي في المعين - فلا بد أن يجعل قوله إذا خرج بمعنى إذا عين، وهو خلاف الظاهر أيضا.
ويشكل الثاني: بأنه خلاف ظاهر وحدة السياق في الفقرتين، وخلاف ظاهر قوله: " إذا خرج "، إذ المراد به خروج السهم لا خروج الوصف على خلاف ما وصف به أولا الذي هو موضوع خيار الرؤية.
ويشكل الثالث: بأنه خلاف ظاهر وحدة السياق في الفقرتين.
فالمتعين هو الوجه الرابع، للمحافظة فيه على وحدة السياق. وحمل الخيار على معناه اللغوي ليس أمرا بعيدا بل قد ورد بهذا المعنى في النص.
وقد ظهر من بيان الوجوه المحتملة للرواية أنه لا ربط لها برواية ابن الحجاج (1) التي جعلها في الحدائق (2) توضيحا لرواية زيد الشحام، وهي روايته عن منهال القصاب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة " فإنها في مقام بيان كيفية القسمة الصحيحة وتمييزها عن الباطلة، وذلك أجنبي بالمرة عن حديث صحة شراء السهم وعدمه، فالتفت.
وكيف كان، فقد ظهر أن دليل خيار الرؤية ينحصر برواية جميل بن دراج. وبعد ذلك نتكلم في جهات:
الجهة الأولى: في تحديد موضوع خيار الرؤية.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) أن مورده هو بيع العين الشخصية الغائبة، وذكر أن